الحر العاملي

236

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي في غسل الميت أحاديث تدل على أنه مثل ، وأحاديث اخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت وتقديم الجانب الأيمن على الا يسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه ( 5 ) . [ 2035 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها ، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل : أي موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول : قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس ، لان هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه . أقول : ستأتي روايته ( 1 ) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقية لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أن الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفا من مولاتها عليها ، وتكتفي بامرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والآمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها

--> ( 3 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 29 . وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 ، من الباب 3 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت . 4 - التهذيب 1 : 134 / 370 والاستبصار 1 : 124 / 422 ، وتقدم ما يدل عليه في ذيل الحديث السابق . ( 1 ) تأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .